Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 177

  1. كتاب الإجارات
  2. ذكر الكراء بالطعام وغيره مما يكال أو يوزن أو بعرض من العروض

قال أبو بكر: وإذا اكترى رجل دارا على أن يرمها الساكن، ويطين منها ما يحتاج إلى تطيينه، فالكراء فاسد في قول الشافعي (¬١)، وأبي ثور، وأبي حنيفة (¬٢)، و [أبي] (¬٣) يوسف، ومحمد، وعليه كراء المثل فيما سكن في قولهم جميعا. وكذلك نقول.

وقال مالك: لا خير في ذلك (¬٤).

قال أبو بكر: وإن كان في الدار المكتراة حائط واهي فأشهد على الساكن [فيه] (¬٥) وتقدم إليه، وصاحب الدار غائب فسقط الحائط فقتل أو أفسد مال إنسان. ففي قول أبي ثور: ذلك على الساكن، قال: لأنه يقوم مقام رب الدار إذا كان غائبا في الذب عنها، ومصالحها.

وفي قول الشافعي: لا شيء على الساكن ولا على رب الدار، وكذلك قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن.

واختلفوا في الرجل يكتري الدار على أن يسكنها، فلم يسكنها وجعلها خان أنبار (¬٦) الطعام و [التمر] (¬٧)، وغيره.

وقالت طائفة: لرب الدار منعه من ذلك، لأن ذلك يشين الدار، وسكناها لا يشينها. هذا قول أبي ثور.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 177 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.