Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 178

  1. كتاب الإجارات
  2. ذكر أجرة المشاع

وقالت طائفة: ليس لرب الدار أن يخرجه حتى يكمل السنة، لأن هذا من السكنى في قياس قول أبي حنيفة (¬١)، وأبي يوسف، ومحمد.

وإذا اكترى دارا على أن لا يسكنها، ولا ينزلها، ولا ينزل فيها أحدا، كانت الأجرة فاسدة، وهذا جاهل يحجر عليه، فإن سكنها كان عليه كراء مثلها. هذا قول أبي ثور، وكذلك هو في قول أبي حنيفة (¬٢)، وأبي يوسف، ومحمد، غير أنه إن سكنها فعليه أجر مثلها لا ينقص مما سمى شيء.

واختلفوا في الدار يكتريها الرجل ولم يرها، وقد وصفت له.

فقالت طائفة: إذا كانت كما وصفت له لزمه الكراء، وإن لم تكن كما وصفت له فالكراء باطل. هذا قول أبي ثور. وفي قول أصحاب الرأي (¬٣): فهو بالخيار إذا رآها. وإن أحدث الساكن تنورا في الدار كما يحدث الناس فاحترق من الدار شيء فلا شيء على الساكن في قول أبي ثور، وأبي حنيفة (¬١)، وأبي يوسف، ومحمد.

ذكر أجرة المشاع

اختلف أهل العلم في الرجل يستأجر من الرجل نصف دار مشاع، أو نصف عبد، أو نصف دابة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 178 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.