Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 179

  1. كتاب الإجارات
  2. مسائل الصناع

ففي قول مالك (¬١)، والشافعي (¬٢)، وأبي ثور، [وأبي يوسف] (¬٣)، ومحمد: الإجارة في ذلك كله جائزة.

وكان أبو حنيفة (¬٤) يقول: لا يجوز ذلك.

قال أبو بكر: وبقول مالك، والشافعي أقول. وكل ما جاز بيعه، وكان ذلك في البيع معلوما، فهو كذلك في الإجارة.

مسائل الصناع

اختلف أهل العلم في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب ينسجه بالثلث أو بالربع.

فكره ذلك كثير من أهل العلم.

وممن كره ذلك الحسن، والنخعي، والشعبي، وسفيان الثوري. وفي قول مالك (¬٥)، والشافعي (¬٦): لا يجوز ذلك. وكذلك قال أبو ثور، [وأبو حنيفة] (¬٣) (¬٧)، وأبو يوسف، ومحمد. وكذلك نقول.

وأجازت طائفة ذلك، وقالت لا بأس به.

روي ذلك عن عطاء، وبه قال الزهري، وأيوب، ويعلى بن حكيم،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 179 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.