Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 180

  1. كتاب الإجارات
  2. مسائل الصناع

وقتادة. وبه قال أحمد (¬١)، وإسحاق (¬٢).

واحتج بحديث جابر أن النبي ﷺ أعطى خيبر على الشطر (¬٣).

وحكى أحمد (¬٤) عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا بالثلث ودرهم.

واختلفوا في رجل أسلم إلى طحان قفيزا من حنطة ليطحنها له بدرهم وبربع دقيق منها.

فقالت طائفة: ذلك، جائز، لأن الأجرة معلومة، والعمل معلوم. هذا قول أبي ثور.

وقال أبو حنيفة (¬٥): هذا فاسد.

واختلفوا في الرجل يستصنع عند الرجل الشيء مثل الطست، والإبريق، والقلنسوة، والخف، وما أشبه ذلك، فوصف له صفة معلومة معروفة عند أهل العلم بتلك الصناعة، ودفع إليه الثمن، وضرب له أجلا معلوما.

فقالت طائفة: هو جائز، ولا خيار له إذا أتى به على الصفة. هذا قول أبي ثور.

وقال أبو حنيفة (¬٦): هو جائز، [و] (¬٧) للمستصنع الخيار إذا رآه

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 180 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.