Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 181

  1. كتاب الإجارات
  2. إذا اختلف الصباغ ورب الثوب

[مفروغا] (¬١) منه.

قال أبو بكر: هو جائز، ولا خيار له إذا أتى به على الصفة.

إذا اختلف الصباغ ورب الثوب

اختلف أهل العلم في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب ليصبغه فصبغه، فقال رب الثوب: أمرتك أن تصبغه أحمر، وقال الصباغ: أمرتني أن أصبغه بزعفران.

فقالت طائفة: القول قول رب الثوب مع يمينه. هذا على قول الشافعي (¬٢)، وبه قال أبو ثور، وأبو حنيفة (¬٣)، وأبو يوسف، ومحمد.

وقال مالك (¬٤): القول قول الصباغ، إلا أن [يأتي] (¬٥) بأمر لا يستعملون مثله.

وروي عن الحسن (¬٦) أنه قال: إذا اختلف الخياط ورب الثوب فيقول: أمرتك بقرطق (¬٧)، وقال الخياط: بل أمرتني بقميص، فالقول

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 181 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.