[مفروغا] (¬١) منه.
قال أبو بكر: هو جائز، ولا خيار له إذا أتى به على الصفة.
إذا اختلف الصباغ ورب الثوب
اختلف أهل العلم في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب ليصبغه فصبغه، فقال رب الثوب: أمرتك أن تصبغه أحمر، وقال الصباغ: أمرتني أن أصبغه بزعفران.
فقالت طائفة: القول قول رب الثوب مع يمينه. هذا على قول الشافعي (¬٢)، وبه قال أبو ثور، وأبو حنيفة (¬٣)، وأبو يوسف، ومحمد.
وقال مالك (¬٤): القول قول الصباغ، إلا أن [يأتي] (¬٥) بأمر لا يستعملون مثله.
وروي عن الحسن (¬٦) أنه قال: إذا اختلف الخياط ورب الثوب فيقول: أمرتك بقرطق (¬٧)، وقال الخياط: بل أمرتني بقميص، فالقول