Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 182

  1. كتاب الإجارات
  2. ذكر القصار يغلط بالثوب فيدفعه إلى غير صاحبه

قول الخياط. وكذلك قال ابن أبي ليلى، وأحمد (¬١) [و] (¬٢) إسحاق.

واختلفوا في الرجل يدفع الثوب إلى الخياط فيقول له: إن كان يقطع قميصا فاقطعه، فقال: هو يقطع، ثم قطعه فلم يكفه.

فقالت طائفة: لا شيء عليه. كذلك قال أبو ثور.

وقال أصحاب الرأي (¬٣): الخياط ضامن لقيمة الثوب، لأنه أمره أن يقطعه إن كان يكفيه.

قالوا: ولو قال لخياط: انظر إلى هذا الثوب يكفيني قميصا؟ قال: نعم. فقال رب الثوب: اقطعه فقطعه، فإذا هو لا يكفيه (¬٤) فإن هذا لا يضمن، وليس بمنزلة الأول، هذا قد أمره أن يقطعه، والباب الأول قال: إن كان يكفيني فاقطعه، فحيث غره ضمن قيمة الثوب.

قال أبو ثور: إن كان قد غره في الأولى فقد غره في هذه، ولا فرق بينهما.

ذكر القصار يغلط بالثوب فيدفعه إلى غير صاحبه

واختلفوا في القصار يدفع ثوب الرجل إلى غيره [مخطئا] (¬٥) أو عامدا، فيقطعه المدفوع إليه وهو يحسب أنه ثوبه، ثم يجيء صاحب الثوب.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 182 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.