Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 183

  1. كتاب الإجارات
  2. ذكر تضمين الصناع

فقالت طائفة: يأخذ صاحب الثوب ثوبه ويأخذ ما نقصه القطع من القصار، لأنه الجاني عليه، ويرجع الآخر على القصار بثوبه، وأجر الخياط الذي خاط الثوب المستحق من يده، لأنه غره. هذا قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي (¬١): إذا جاء صاحب الثوب فهو بالخيار: إن شاء ضمن القصار قيمة الثوب، ويرجع القصار بتلك القيمة على القاطع، ويرجع القاطع بثوبه على القصار. وإن شاء رب الثوب ضمن القاطع قيمة الثوب، وسلم له الثوب، ويرجع القاطع على القصار بثوبه.

وقال أبو ثور: هذا خطأ، وذلك أن القاطع غير متعدي، ولا جاني، وإنما القصار هو المتعدي، لأنه غره. فإن كان يضمن القاطع، لأنه قطع الثوب وهو لا يعلم، فإنما ينبغي له أن يضمن الخياط، لأنه الذي قطع.

ذكر تضمين الصناع

اختلف أهل العلم في تضمين الصناع.

فقالت طائفة: هم ضامنون. فهذا قول مالك بن أنس (¬٢)، وابن أبي ليلى. وكذلك قال يعقوب إلا أن يجيء بشيء غالب، غير أن مالكا كان يقول في الصناع: إذا استعملتهم في بيتك فضاع فلا ضمان عليهم، إلا أن يكونوا تعدوا. وروي عن علي بن أبي طالب أنه كان يضمن الأجير (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 183 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.