Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 184

  1. كتاب الإجارات
  2. ذكر تضمين الصناع

٨٤٨٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن سماك بن حرب، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو أن عليا كان يضمن الأجير (¬١).

٨٤٨٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن سماك بن حرب، عن (خلاس) (¬٢) أن رجلا استأجر نجارا على أن يتد له وتدا في باب، فكسر الوتد، فخاصمه إلى علي بن أبي طالب فضمنه درهما مستوقا (¬٣).

هذا قول عبد الله بن عتبة، وشريح، والحكم، وكان الشعبي يضمن الراعي (¬٤).

وقال الحسن: إن استأجره بشيء معلوم ضمن إذا ضاع.

وكان النعمان (¬٥) يقول في السفينة إذا غرقت من ريح أو موج أو مطر أو جبل صدمته من غير فعل الملاح فلا ضمان عليه. وإن غرقت من يده أو معالجته، أو عنفه فهو ضامن.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 184 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.