Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 185

  1. كتاب الإجارات
  2. ذكر تضمين الصناع

وقالت طائفة (¬١): يضمن الصانع، إلا من حرق، أو سرق، أو غرق.

هكذا قال الحسن، وقتادة. وقال أحمد (¬٢): كل شيء تفسده يده يضمن، وكل شيء من حرق أو غرق فأجبن عنه، وكذلك قال إسحاق (¬٢).

وفرقت طائفة بين الأجير المشترك وبين غيره، فقالت: كل أجير مشترك ضامن لما جنت يده من الإجارة مما خالف فيه، ومما لم يخالف، فأما ما هلك فلا ضمان عليه. هذا في قول أبي حنيفة.

وقال أبو حنيفة (¬٣)، وأبو يوسف، ومحمد: المشترك عندنا: القصار، والخياط، والصائغ، والإسكاف، وكل من يتقبل الأعمال من غير واحد، وأجير الرجل وحده يكون الرجل يستأجر الرجل ليخدمه شهرا، أو ليخرج معه إلى مكة، أو ما أشبه ذلك مما لا يستطيع الأجير أن يؤاجر فيه نفسه من غيره.

واختلف عن الثوري في هذه المسألة. فحكى الأشجعي عنه أنه قال: إذا كان أجير مشترك فعمل له ولغيره فهو ضامن. وإذا كان أجيرا لا يعمل إلا له وحده فلا ضمان عليه.

وقال في السفينة تؤاجر في البحر فتنكسر وفيها متاع: لا ضمان عليه.

العدني عنه.

وقالت طائفة: لا ضمان على الصناع. روي هذا القول عن ابن سيرين، وطاوس، وقال ابن شبرمة في السفينة تؤاجر وينكسر فيها متاع: لا ضمان.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 185 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.