Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 187

  1. كتاب الإجارات
  2. ذكر تضمين الصناع

أن يسلمه إلى الآمر مثل الثوب ينسج، والخف يخرز، وما أشبه ذلك.

فقالت طائفة: ليس على صاحب الثوب والخف شيء حتى يسلم الذي فيه العمل إليه. هذا قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد (¬١)، وإسحاق (¬١)، والنعمان (¬٢).

وفرق أحمد بين البناء والخياط، وقال في البناء: إذا قال: استعمل لي ألف لبنة في كذا وكذا فعمل ثم سقط فله الكراء، وإذا استعمله يوما فعمل فسقط عند الليل ما عمل فله الكراء، وإذا قال له: ارفع لي حائطا كذا وكذ ذراعا فله أن يرفعه، فإن سقط فعليه التمام. وكذلك قال إسحاق.

وقال مالك (¬٣) وسئل عن حفار استأجره رجل يحفر له قبرا فانهدم قال مالك: إن كان انهدم قبل فراغه فلا إجارة له.

وكان أبو ثور يقول: إذا هلكت السلعة عند الصانع بعد الفراغ منها فلا شيء عليه وله الأجرة. وهذا هكذا في كل صانع وأجير إذا فرغ من عمله فلا ضمان عليه وله الأجرة.

مسألة:

قال سفيان الثوري (¬٤): كل صانع دفعت إليه عملا فعمله ليس لك أن تأخذه حتى توفيه أجره.

وكذلك قال أبو ثور في الصانع، والحمال، والمكاري، والملاح،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 187 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.