Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 188

  1. كتاب الإجارات
  2. الراعي

كل هؤلاء له حبس ما معه حتى يأخذ أجره.

واختلف قول أصحاب الرأي (¬١) في هذا الباب، فقالوا في القصار، والصائغ، والخياط، والصباغ، والحائك، والخباز، والخراز كما قال أبو ثور.

وقالوا في الحمال، والملاح، والذي يحمل على ظهره أو على دوابه وإبله: لصاحب المتاع أن يأخذ قبل أن يعطيه الأجر، فليس للحمال أن يمنعه من ذلك.

مسألة:

أجمع (¬٢) كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن كراء الحمام جائز إذا حدده، وذكر جميع آلته شهورا مسماة بعد أن يكون كل ما انعقدت عليه الأجرة من ذلك معلوما. هذا قول مالك (¬٣)، وهو مذهب الشافعي (¬٤)، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٥). وكذلك نقول.

الراعي

وإذا استأجر الرجل الراعي يرعى له غنما شهورا معلومة بأجر معلوم كان ذلك جائزا، وليس على الراعي ضمان ما تلف من الغنم. فإن ضرب الراعي شاة منها فكسر منها عضوا أو تلفت من ضربه فهو ضامن، لأن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 188 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.