Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 190

  1. كتاب الإجارات
  2. كتاب المصاحف بالأجر

وقال أبو ثور: لا بأس أن يكري حلي الذهب بالذهب أو بالفضة، وكذلك اللؤلؤ يكتريه باللؤلؤ، أو بعرض، أو بما شاء مما يكال ويوزن.

وكذلك قال أبو حنيفة (¬١)، وأبو يوسف، ومحمد.

وكرهت طائفة ذلك، قال مالك (¬٢): ما يعجبني إجارة الحلي والثياب، وما أراه حراما، والحلال واسع، وهذه مشتبهات من الأمور وتركها أعجب إلي.

وعرضت هذه المسألة التي ذكرتها عن الثوري في استئجار الحلي وغيره على أحمد، فقال أحمد: الحلي ما أدري ما هو، وأما السيف، والسرج، واللجام فلا بأس به.

كتاب المصاحف بالأجر

واختلفوا في كتاب المصاحف بالأجر.

فكره ذلك علقمة وابن سيرين. وكان ابن سيرين لا يرى بأسا أن يستأجر الرجل شهرا ثم يستكتبه مصحفا.

وقال مالك (¬٣): لا بأس أن يستأجر كاتبا يكتب له مصحفا، وكذلك قال أبو ثور والنعمان (¬٤).

قال أبو بكر: أي ذلك فعل فهو جائز.

وكان أبو ثور يرى اكتراء المصحف وقتا معلوما ليقرأ فيه جائزا.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 190 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.