وذكر ابن القاسم أن ذلك قياس قول مالك (¬١)، قال: لأنه لما جوز بيعه جازت فيه الإجارة.
قال أبو بكر: وهكذا أقول.
مسألة:
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال استئجار النائحة والمغنية (¬٢). وممن كره [ذلك] (¬٣) الشعبي، والنخعي، ومالك (¬٤).
وقال أبو ثور، والنعمان (¬٥)، ويعقوب، ومحمد: لا تجوز الإجارة على شيء من الغناء والنواح، وكذلك نقول.
وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يحل شراء المغنيات، ولا [بيعهن، ولا تعليمهن] (¬٦)، ولا تجارة فيهن، وثمنهن حرام، ثم تلا هذه الآية: ﴿ومن الناس من يشترى لهو الحديث﴾ (¬٧) الآية" (¬٨).
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 191 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5524)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.