Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 192

  1. كتاب الإجارات
  2. كتاب المصاحف بالأجر

وروي عن ابن عباس في هذه الآية: أنه شراء المغنية أو الغناء (¬١).

مسألة:

واختلفوا في الرجل يجب عليه القصاص، فاستأجر رجلا يضرب له عنق من وجب عليه القصاص.

فقالت طائفة: الأجرة جائزة، هذا مذهب الشافعي وأبي ثور، وابن القاسم صاحب مالك (¬٢).

وقال أصحاب الرأي (¬٣): لا أجر له.

قال أبو بكر: الأجرة جائزة إذا كان الأجر معلوما.

مسألة:

واختلفوا في الوصي يكري نفسه في عمل اليتيم الذي في حجره أو فعل ذلك الأب. فكرهت طائفة ذلك. حكى ابن القاسم أن مالكا (¬٤) كره أن يشتري الوصي من مال اليتيم لنفسه، فإذا فعل ذلك نظر السلطان في ذلك، فإن كان جيدا (¬٥) لليتيم أمضاه على الوصي.

قال: فأرى الإجارة مثل البيع.

وقال أبو حنيفة (¬٦): لا يجوز ذلك للوصي، قال: وأجر الأب في عمل ابنه الصغير جائز، وهذا يشبه مذهب الشافعي.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 192 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.