وروي عن ابن عباس في هذه الآية: أنه شراء المغنية أو الغناء (¬١).
مسألة:
واختلفوا في الرجل يجب عليه القصاص، فاستأجر رجلا يضرب له عنق من وجب عليه القصاص.
فقالت طائفة: الأجرة جائزة، هذا مذهب الشافعي وأبي ثور، وابن القاسم صاحب مالك (¬٢).
وقال أصحاب الرأي (¬٣): لا أجر له.
قال أبو بكر: الأجرة جائزة إذا كان الأجر معلوما.
مسألة:
واختلفوا في الوصي يكري نفسه في عمل اليتيم الذي في حجره أو فعل ذلك الأب. فكرهت طائفة ذلك. حكى ابن القاسم أن مالكا (¬٤) كره أن يشتري الوصي من مال اليتيم لنفسه، فإذا فعل ذلك نظر السلطان في ذلك، فإن كان جيدا (¬٥) لليتيم أمضاه على الوصي.
قال: فأرى الإجارة مثل البيع.
وقال أبو حنيفة (¬٦): لا يجوز ذلك للوصي، قال: وأجر الأب في عمل ابنه الصغير جائز، وهذا يشبه مذهب الشافعي.