Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 193

  1. كتاب الإجارات
  2. إجارة [رحى] الماء

وأجاز أبو ثور ذلك للأب والوصي جميعا، قال: وذلك أن لهما أن ينظرا لليتيم ويعملا في ماله بما هو أصلح له.

واختلفوا في الرجل يستأجر الرجل ليحمل له خمرا.

فقالت طائفة لا يجوز ذلك. كذلك قال مالك (¬١)، وأبو ثور، وأبو يوسف، ومحمد، وهو يشبه مذاهب الشافعي (¬٢).

قال أبو حنيفة (¬٣): هو جائز وله الأجر.

قال أبو بكر: هذا من أكل المال بالباطل، وكيف تكون له الأجرة وقد جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وساقيها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها (¬٤).

إجارة [رحى] (¬٥) الماء

قال أبو بكر: للرجل أن يكري من الرجل البيت الذي فيه رحى الماء، والرحى بآلتها، بأجر معلوم، ومدة معلومة. هكذا قال كل من أحفظ عنه من أهل العلم (¬٦).

واختلفوا في المستأجر يتسلم ذلك ثم ينقطع الماء.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 193 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.