Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 194

  1. كتاب الإجارات
  2. أجر السمسار

فقال بعضهم: على المستأجر من الأجرة مقدار ما انتفع به. كذلك قال الشافعي. أبو ثور عنه.

وحكى أبو ثور قولا آخر: وهو أن الأجرة لازمة له، وهي آفة دخلت على المستأجر. وأبو ثور يميل إلى هذا القول.

وإن اختلف رب الرحى والمستأجر في انقطاع الماء، فقال المستأجر: انقطع عشرة أيام، وقال رب الرحى: انقطع خمسة أيام.

ففي قول أبي ثور، وابن القاسم صاحب مالك (¬١): القول قول رب الرحى، لأن الأجرة قد لزمت المستأجر، ويريد البراءة منها بدعواه.

وقال أصحاب الرأي: القول قول المستأجر مع يمينه.

أجر السمسار

واختلفوا في أجر السمسار. فرخصت طائفة فيه. وممن روي عنه (الترخيص) (¬٢) فيه: محمد بن سيرين، والنخعي، وعطاء (¬٣).

وكان أحمد (¬٤) يقول: لا بأس أن يعطيه من الألف شيئا معلوما، وقال: أكره أن يشتري [السمسار من السوق إلا أن يبين فإنما أعطاه ليشتري] (¬٥) له من الحائك ليكون أرخص له.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 194 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.