Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 197

  1. كتاب الإجارات
  2. ذكر الاختلاف في الأجرة

مسألة:

واختلفوا في الرجل يدفع الثوب إلى الخياط فيقول: إن خطته اليوم فلك درهم، وإن خطته غدا فنصف درهم.

فقالت طائفة: هذا لا يجوز، وله أجر مثله [إن] (¬١) عمله. كذلك قال الثوري، والشافعي (¬٢)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (¬٣)، وأبو ثور. وقال الأوزاعي في نحو من ذلك: لا يصلح.

وقال النعمان (¬٤): إن خاطه اليوم [كما قال فله درهم، وإن لم يفرغ منه اليوم] (¬١) فله أجر مثله، ولا ينقصه من نصف درهم، ولا يجاوز به درهم.

وقال أبو يوسف ومحمد: هو على الشرط الذي قال: إن فرغ منه في اليوم الأول فله درهم، وإن فرغ منه بعد ذلك فله نصف درهم.

وكان الحارث العكلي يقول: له شرطه.

قال أبو بكر: الأجرة على هذا فاسدة، فإن أدرك قبل العمل فسخ، وإن عمل فله أجر مثله.

ذكر الاختلاف في الأجرة

واختلفوا في [الأجير] (¬٥) والمستأجر يختلفان في الأجرة

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 197 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.