مسألة:
واختلفوا في الرجل يدفع الثوب إلى الخياط فيقول: إن خطته اليوم فلك درهم، وإن خطته غدا فنصف درهم.
فقالت طائفة: هذا لا يجوز، وله أجر مثله [إن] (¬١) عمله. كذلك قال الثوري، والشافعي (¬٢)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (¬٣)، وأبو ثور. وقال الأوزاعي في نحو من ذلك: لا يصلح.
وقال النعمان (¬٤): إن خاطه اليوم [كما قال فله درهم، وإن لم يفرغ منه اليوم] (¬١) فله أجر مثله، ولا ينقصه من نصف درهم، ولا يجاوز به درهم.
وقال أبو يوسف ومحمد: هو على الشرط الذي قال: إن فرغ منه في اليوم الأول فله درهم، وإن فرغ منه بعد ذلك فله نصف درهم.
وكان الحارث العكلي يقول: له شرطه.
قال أبو بكر: الأجرة على هذا فاسدة، فإن أدرك قبل العمل فسخ، وإن عمل فله أجر مثله.
ذكر الاختلاف في الأجرة
واختلفوا في [الأجير] (¬٥) والمستأجر يختلفان في الأجرة