Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 200

  1. كتاب الإجارات
  2. كراء الفساطيط والخيام

كراء الفساطيط (¬١) والخيام

قال أبو بكر: للرجل أن يستأجر الفساطيط، والخيام، والكنائس، والعماريات، والمحامل، بعد أن يكون المكترى من ذلك عينا قائمة قد رأياها جميعا مدة معلومة بأجر معلوم (¬٢). وهذا قول كل من حفظت عنه من أهل العلم.

واختلفوا في الرجل يستأجر من الرجل الفسطاط ليخرج به إلى مكة ذاهبا وراجعا، ولم [يسم] (¬٣) متى يخرج.

فقالت طائفة: الكراء باطل، فإن لم يخرج به فلا شيء (عليه) (¬٤)، فإن خرج به فله أجر مثله.

كذلك قال أبو ثور، وهو يشبه مذاهب الشافعي (¬٥).

وقال أصحاب الرأي (¬٦): هذا فاسد في القياس، ولكنا ندع القياس، فنجيزه، ويخرج به كما يخرج الناس.

قال أبو بكر: الكراء فاسد، والفاسد لا يجوز إلا بتجديد كراء على ما يجوز.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 200 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.