Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 199

  1. كتاب الإجارات
  2. ذكر الاختلاف في الأجرة

شبيها بذلك لا يستيقن أنه قال باطلا أحلف على ذلك، وكان أولى باليمين، لأن المتاع بيده، وأعطي حقه، وإن نكل حلف الآخر إذا جاء بأمر يشبه ذلك ما لم يأت بأمر يستنكر.

والخيار في الكراء جائز، كما يجوز في البيع في قول مالك (¬١)، وأبي ثور، وأبي حنيفة (¬٢)، وأبي يوسف، ومحمد.

مسألة:

قال سفيان الثوري: في رجل اكترى غلاما فقال: فر مني، قال: ليس عليه شيء إلا أن يقيم صاحب الغلام البينة أنه عمل عنده، وإلا فالقول قوله. وإذا قال: مرض عندي فلم يعمل، وقال الغلام: قد عملت، قال: إذا كان عنده في بيته فالكراء عليه، إلا أن يجيء بالبينة أنه كان مريضا. وكذلك قال أحمد، وإسحاق (¬٣) فيهما جميعا.

وفي قول النعمان (¬٤): إذا قبض العبد في أول الشهر، ثم جاء في آخر الشهر والغلام آبق أو مريض، واختلفا، فالقول قول المستأجر إن وجد صحيحا، فقال المستأجر: أبق حين أخذته، أو مرض حين أخذته، وكذبه المؤاجر فالقول قول المؤاجر.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 199 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.