Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 202

  1. كتاب الإجارات
  2. جماع أبواب الإجارات المنهي عنها
  3. ذكر النهي عن إكراه الإماء على البغاء

جماع أبواب الإجارات المنهي عنها

ذكر النهي عن كسب البغايا وأجورهن

٨٤٨٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا إسرائيل، عن عبد الكريم الجزري، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "ثمن الخمر، ومهر البغي، وثمن الكلب حرام" (¬١).

قال ابن عباس: إذا جاء صاحب الكلب يطلب ثمن كلبه فاملأ كفه ترابا.

٨٤٨٨ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله النيسابوري قال: أخبرنا روح قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عون بن أبي جحيفة قال: اشترى أبي حجاما، فكسر محاجمه، فقلت: أتكسرها؟ فقال: إن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الدم، وعن ثمن الكلب، وعن كسب البغايا، ونهى عن أكل الربا، وموكله، والواشمة، والمستوشمة، ولعن المصور (¬٢).

ذكر النهي عن إكراه الإماء على البغاء

قال الله - جل ذكره: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء﴾ (¬٣)

٨٤٨٩ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 202 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.