جماع أبواب الإجارات المنهي عنها
ذكر النهي عن كسب البغايا وأجورهن
٨٤٨٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا إسرائيل، عن عبد الكريم الجزري، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "ثمن الخمر، ومهر البغي، وثمن الكلب حرام" (¬١).
قال ابن عباس: إذا جاء صاحب الكلب يطلب ثمن كلبه فاملأ كفه ترابا.
٨٤٨٨ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله النيسابوري قال: أخبرنا روح قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عون بن أبي جحيفة قال: اشترى أبي حجاما، فكسر محاجمه، فقلت: أتكسرها؟ فقال: إن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الدم، وعن ثمن الكلب، وعن كسب البغايا، ونهى عن أكل الربا، وموكله، والواشمة، والمستوشمة، ولعن المصور (¬٢).
ذكر النهي عن إكراه الإماء على البغاء
قال الله - جل ذكره: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء﴾ (¬٣)
٨٤٨٩ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا