Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 203

  1. كتاب الإجارات
  2. جماع أبواب الإجارات المنهي عنها
  3. ذكر الإعلام بأن من شر المكاسب مهر البغي

عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا أبو سفيان، عن جابر بن عبد الله قال: كانت لعبد الله بن أبي بن سلول جارية يقال لها: (مسيكة) (¬١)، فكان يكرهها على البغاء تكسب عليه، فأنزل الله ﷿ ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا﴾ (¬٢) إلى قوله: ﴿غفور رحيم﴾ (¬٣).

٨٤٩٠ - حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء﴾، يقول: لا تكرهوا فتياتكم على الزنا، فإن فعلتم فإن الله لهن غفور رحيم، وإثمهن على من أكرههن (¬٤).

ذكر الإعلام بأن من شر المكاسب مهر البغي

٨٤٩١ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن يوسف قال: سمعت السائب بن يزيد يحدث - وهو جده - عن رافع بن خديج، عن النبي ﷺ قال: "شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب" (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 203 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.