Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 204

  1. كتاب الإجارات
  2. جماع أبواب الإجارات المنهي عنها
  3. ذكر الخبر الدال على وجوب رد ما أخذ على الزنا من عوض وغير ذلك

ذكر الخبر الدال على وجوب رد ما أخذ على الزنا من عوض وغير ذلك

٨٤٩٢ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي (¬١) قال: أخبرنا مالك (¬٢)، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه، أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ، فقال أحدهما: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله. وقال الآخر - وهو أفقههما -: أجل يا رسول الله، اقض بيننا [بكتاب] (¬٣) الله وائذن لي (في) (¬٤) أن أتكلم، قال: "تكلم". قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزني بامرأته، فأخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن الرجم على امرأته، فقال رسول الله ﷺ: "والله لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد إليك، وجلد ابنه مائة، وغربه عاما، وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فرجمها" (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 204 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.