Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 205

  1. كتاب الإجارات
  2. جماع أبواب الإجارات المنهي عنها
  3. ذكر النهي عن عسب الفحل

ذكر النهي عن حلوان الكاهن

٨٤٩٣ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن (¬١).

٨٤٩٤ - وأخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي (¬٢) قال: أخبرنا مالك (¬٣)، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري، أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن (¬٤).

ذكر النهي عن عسب (¬٥) الفحل

٨٤٩٥ - أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن عسب الفحل (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 205 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.