Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 206

  1. كتاب الإجارات
  2. جماع أبواب الإجارات المنهي عنها
  3. ذكر خبر احتج به من رخص في قبول الكرامة عليه بغير شرط يشترطه

ذكر الخبر الدال على أن المراد من نهيه عن عسب الفحل إنما هو النهي عن أخذ الأجر على الضراب

٨٤٩٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا هشام بن إبراهيم قال: حدثنا القاسم بن الفضل قال: حدثني أبي، عن المهري قال: قال لي أبو هريرة: يا مهري، نهى النبي ﷺ عن كسب الفحل وأجر المومسة (¬١).

ذكر خبر احتج به من رخص في قبول الكرامة عليه بغير شرط يشترطه

٨٤٩٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عصمة بن الفضل المروزي قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي قال: أخبرنا هشام بن عمرو، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أنس بن مالك قال: جاء رجل من بني الصعق أحد بني كلاب إلى رسول الله ﷺ فسأله عن عسب الفحل فنهاه عنه، فقال: إنا [نكرم] (¬٢) على ذلك.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 206 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.