قال أبو بكر: انقطع حديثي، ورواه عبدة بن عبد الله الخزاعي، عن يحيى بن آدم، هذا الحديث بإسناده، وزاد فيه: قال: فرخص في الكرامة (¬١).
اختلاف أهل العلم في عسب الفحل
اختلف أهل العلم في الرجل يستأجر الفحل لينزيه مدة معلومة بأجر معلوم. فرخص فيه قوم، وكرهه آخرون.
فممن روينا عنه الرخصة في ذلك (¬٢): الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، [وقال ابن سيرين] (¬٣): إنا لنعطيه به، ولو نعلم به بأسا ما أعطيناه.
وقال مالك (¬٤): إذا استأجره ينزيه أعواما معروفة بكذا وكذا، فذلك جائز.