Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 207

  1. كتاب الإجارات
  2. جماع أبواب الإجارات المنهي عنها
  3. اختلاف أهل العلم في عسب الفحل

قال أبو بكر: انقطع حديثي، ورواه عبدة بن عبد الله الخزاعي، عن يحيى بن آدم، هذا الحديث بإسناده، وزاد فيه: قال: فرخص في الكرامة (¬١).

اختلاف أهل العلم في عسب الفحل

اختلف أهل العلم في الرجل يستأجر الفحل لينزيه مدة معلومة بأجر معلوم. فرخص فيه قوم، وكرهه آخرون.

فممن روينا عنه الرخصة في ذلك (¬٢): الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، [وقال ابن سيرين] (¬٣): إنا لنعطيه به، ولو نعلم به بأسا ما أعطيناه.

وقال مالك (¬٤): إذا استأجره ينزيه أعواما معروفة بكذا وكذا، فذلك جائز.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 207 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.