وإذا (استأجره ونزوته) (¬١) حتى تعلق الرمكة فذلك فاسد، لا يجوز.
وكرهت طائفة ذلك. وممن روينا عنه أنه كره ذلك: أبو سعيد الخدري، والبراء بن عازب.
٨٤٩٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان، عن هشام أبي كليب، عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى - أو نهي - عن عسب الفحل، أو أجر الفحل (¬٢).
٨٤٩٩ - وأخبرنا علي بن عبد العزيز [قال: حدثنا أبو نعيم] (¬٣) قال: حدثنا سفيان، عن أبي معاذ قال: نهاني البراء عن عسب الفحل - أو قال: لا يحل عسب الفحل (¬٤).
وقال أبو ثور: [لا يحل عسب الفحل] (¬٣) وهذا باطل. وكذلك قال أصحاب الرأي (¬٥)، قالوا: والفحول في ذلك كله سواء.
قال أبو بكر: هذا يشبه مذاهب الشافعي (¬٦).