Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 208

  1. كتاب الإجارات
  2. جماع أبواب الإجارات المنهي عنها
  3. اختلاف أهل العلم في عسب الفحل

وإذا (استأجره ونزوته) (¬١) حتى تعلق الرمكة فذلك فاسد، لا يجوز.

وكرهت طائفة ذلك. وممن روينا عنه أنه كره ذلك: أبو سعيد الخدري، والبراء بن عازب.

٨٤٩٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان، عن هشام أبي كليب، عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى - أو نهي - عن عسب الفحل، أو أجر الفحل (¬٢).

٨٤٩٩ - وأخبرنا علي بن عبد العزيز [قال: حدثنا أبو نعيم] (¬٣) قال: حدثنا سفيان، عن أبي معاذ قال: نهاني البراء عن عسب الفحل - أو قال: لا يحل عسب الفحل (¬٤).

وقال أبو ثور: [لا يحل عسب الفحل] (¬٣) وهذا باطل. وكذلك قال أصحاب الرأي (¬٥)، قالوا: والفحول في ذلك كله سواء.

قال أبو بكر: هذا يشبه مذاهب الشافعي (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 208 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.