Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 213

  1. كتاب الإجارات
  2. جماع أبواب الإجارات المنهي عنها
  3. ذكر الأخبار الدالة على أن معنى قوله: "فوضع عنه" أمر بأن يوضع عنه

ذكر وضع الإمام بعض ضريبة من عليه من الغلمان ضريبة

٨٥١٠ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سليمان بن قيس، عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ دعا أبا طيبة فحجمه قال: "كم ضريبتك؟ " قال: ثلاثة آصع، قال: فوضع عنه صاعا (¬١).

ذكر الأخبار الدالة على أن معنى قوله: "فوضع عنه" أمر بأن يوضع عنه

٨٥١١ - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا أنس بن عياض قال: حدثني حميد، عن أنس أنه سئل عن كسب الحجام فقال أنس: احتجم رسول الله ﷺ حجمه أبو طيبة، وأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله أن يخففوا عنه من خراجه، وقال: "إن أفضل ما تداويتم به الحجامة - أو من أمثل دوائكم" (¬٢).

قال أبو بكر: هذا موجود في كثير من أبواب العلم، وموجود أن يأمر الرجل بالفعل فينسب إليه، وقد ذكرنا ذلك في غير موضع من كتبنا، من ذلك قولهم أن النبي ﷺ رجم ماعزا (¬٣)، والنبي ﷺ لم

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 213 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.