Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 214

  1. كتاب الإجارات
  2. جماع أبواب الإجارات المنهي عنها
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في كسب الحجام

يحضرهم حيث رجموه، والدليل عليه أنهم لما أخبروه بما كان منه، ومن جزعه أو فراره قال: "هلا تركتموه" (¬١)، ولو كان حاضرا لما احتاجوا أن يعلموه. ومنه قول ابن عمر: قطع النبي ﷺ في مجن قيمته ثلاثة دراهم (¬٢). ومن ذلك أمره أصحابه أن يفردوا الحج، فقيل: إن النبي ﷺ أفرد الحج (¬٣).

وقول ابن عمر: إن النبي ﷺ حلق في حجة الوداع (¬٤)، وإنما أمر الحلاق أن يحلقه، ومثل هذا كثير.

ذكر اختلاف أهل العلم في كسب الحجام

اختلف أهل العلم في كسب الحجام. فكرهه قوم ورخص فيه آخرون.

فممن روينا عنه أنه كرهه: عثمان بن عفان، وأبو هريرة.

٨٥١٢ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: حدثنا أبو بكر (¬٥) قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن الوليد بن عيسى، عن أبيه، عن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 214 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.