Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 215

  1. كتاب الإجارات
  2. جماع أبواب الإجارات المنهي عنها
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في كسب الحجام

عثمان بن عفان قال: ما يعجبني غلة الحجام والحمام.

٨٥١٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد، عن الحجاج، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: نهي عن كسب الحجام (¬١).

وممن كره كسب الحجام: إبراهيم النخعي، والحسن البصري.

وقال أحمد بن حنبل (¬٢): نحن نعطيه كما أعطى النبي ﷺ، فلما سئل عن أكله نهى عنه، فلما ألح عليه قال: أعلفه ناضحك، وإن استفتاني حجام نهيته.

ورخصت فيه طائفة. وممن رخص فيه: ابن عباس.

٨٥١٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: دخلت على ابن عباس وغلام له يحجمه، فقلت: أتأكل من كسبه؟ فقال: آكله آكله آكله (¬٣).

٨٥١٥ - حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أبو بكر (¬٤) قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا موسى بن علي بن رباح، عن أبيه قال: كنت عند ابن عباس فأتته امرأة فقالت: إني امرأة من أهل العراق، ولي غلام حجام، ويزعم أهل العراق أني آكل ثمن الدم، فقال ابن عباس: إنهم

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 215 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.