لا يزعمون شيئا، إنما تأكلين من خراج غلامك، [وليست تأكلين ثمن] (¬١) الدم.
وكان عكرمة لا يكرهه. وقال القاسم: لا بأس به. وقال مغيرة: كان للحارث غلام حجام. وقال أبو جعفر: لا بأس أن يحتجم الرجل ولا يشارط. وكان عطاء لا يرى بكسب الحجام (¬٢) بأسا. وقال ربيعة: لا بأس بكسب الحجام، وكان للحجامين [سوق] (¬٣) على عهد ابن الخطاب، ولولا أن يأنف رجال لأخبرتك بآبائهم كانوا حجامين (¬٤).
وقال يحيى الأنصاري: رأيت الناس منذ قط (¬٥) يأكلونه بكل أرض، ولو كان حراما نهى عنه الأئمة.
وقال مالك مثل قول يحيى بن سعيد.
وقال مالك: أدركت الناس يعطونهم ذلك، وتوارث ذلك أهل الإسلام (¬٦).