Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 216

  1. كتاب الإجارات
  2. جماع أبواب الإجارات المنهي عنها
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في كسب الحجام

لا يزعمون شيئا، إنما تأكلين من خراج غلامك، [وليست تأكلين ثمن] (¬١) الدم.

وكان عكرمة لا يكرهه. وقال القاسم: لا بأس به. وقال مغيرة: كان للحارث غلام حجام. وقال أبو جعفر: لا بأس أن يحتجم الرجل ولا يشارط. وكان عطاء لا يرى بكسب الحجام (¬٢) بأسا. وقال ربيعة: لا بأس بكسب الحجام، وكان للحجامين [سوق] (¬٣) على عهد ابن الخطاب، ولولا أن يأنف رجال لأخبرتك بآبائهم كانوا حجامين (¬٤).

وقال يحيى الأنصاري: رأيت الناس منذ قط (¬٥) يأكلونه بكل أرض، ولو كان حراما نهى عنه الأئمة.

وقال مالك مثل قول يحيى بن سعيد.

وقال مالك: أدركت الناس يعطونهم ذلك، وتوارث ذلك أهل الإسلام (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 216 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.