Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 223

  1. كتاب الاستبراء
  2. ذكر النهي عن وطء الحبالى من السبايا حتى يضعن حملهن

٨٥٢٣ - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة، عن مكحول، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله ﷺ نهى عن لحوم الحمر الإنسية، وأن توطأ حبلى من السباء حتى تضع، وعن كل ذي ناب من السباع (¬١).

٨٥٢٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن مكحول والقاسم، عن أبي أمامة أن رسول الله ﷺ نهى يوم خيبر أن توطأ السبايا حتى يضعن (¬٢).

٨٥٢٥ - أخبرنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا سفيان، عن خالد، عن أبي قلابة قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: لا تشاركوا المشركين في أولادهم فإن الماء يزيد في الولد (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 223 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.