Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 224

  1. كتاب الاستبراء
  2. ذكر النهي عن وطء الحبالى من السبايا حتى يضعن حملهن

قال أبو بكر: ومنع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن يطأ الرجل جارية يملكها من السبي وهي حامل حتى تضع حملها (¬١).

وممن حفظنا ذلك عنه: مالك بن أنس (¬٢)، والشافعي (¬٣)، وأصحابه، [و] (¬٤) أبو ثور، وغيره، وبه قال أحمد بن حنبل (¬٥)، وإسحاق بن راهويه، وأصحاب الرأي (¬٦)، وغيرهم.

قال أبو بكر: ودل منع رسول الله ﷺ المالك أن يطأ جارية ملكها من السبي على أن قوله - جل ذكره -: ﴿أو ما ملكت أيمانهم .... ﴾ (¬٧) أريد به بعض ما ملكت اليمين في حال دون الحال، لنهي النبي ﷺ عن وطء الحبالى من النساء حتى يضعن.

ودل حديث شعبة عن يزيد بن خمير الذي بدأنا (¬٨) بذكره على المنع من استرقاق الولد بعد الوطء لإمكان أن ينفش ما كان في الظاهر حملا وتحمل من الواطئ. فإذا استرق الولد أو باعه يكون قد استرق ولدا أو باع ولدا منه، واحتمل أن يكون حملا قديما، فإذا وطئ فزاد الماء في الولد لم ينقسم حينئذ ما زاد من وطئه من الماء الأول، فالبيع

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 224 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.