Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 85

  1. كتاب المسح على الخفين
  2. ذكر المدة التي للمقيم والمسافر أن يمسح فيها على الخفين

الأنصاري، وشريح (¬١)، وعطاء، وبه قال سفيان، وأصحاب الرأي (¬٢)، وأحمد، وإسحاق (¬٣) وهو آخر قولي الشافعي (¬٤)، وكان قوله الأول كقول مالك (¬٥).

٤٥٦ - حَدَّثَنَا علي بن عبد العزيز، نا أحمد بن يونس، نا زهير، نا عمران بن مسلم، عن سويد بن غفلة، قال: قدمنا مكة فأمرنا نُبَاتة الوالبي أن يسأل عمر - وكان أجرأنا عليه - عن المسح على الخفين، فسأله فقال: يوم إلى الليل للمقيم في أهله، وثلاثة أيام للمسافر (¬٦).

٤٥٧ - حَدَّثنَا يحيى، نا أبو عمر، نا شعبة، عن الحكم، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ، عن علي قال: المسافر يمسح على الخفين ثلاثة أيام، وللمقيم يوم وليلة (¬٧).

٤٥٨ - حَدَّثَنَا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٨)، عن الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن عبد الله بن مسعود قال: ثلاثة أيام للمسافر، وللمقيم يوم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 85 (SanadKitab #1568, hlm. urut 560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.