Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 86

  1. كتاب المسح على الخفين
  2. ذكر المدة التي للمقيم والمسافر أن يمسح فيها على الخفين

وفيه قول ثان: وهو أن يمسح على الخفين ما لم يخلعهما، ليس لذلك وقت، روي هذا القول عن الشعبي، وأبي سلمة بن عبد الرحمن (¬١).

وقد اختلفت الأخبار عن ابن عُمَرَ (¬٢)، والحسن البصري (¬٣) في هذا الباب، فروي عن كل واحد منهما قولان: أحدهما كالقول الأول، والقول الآخر كالقول الثاني. وكان مالك (¬٤) لا يوقت في المسح على الخفين وقتًا، لم يختلف قوله في ذلك، وإنما اختلفت الروايات عنه في المسح في الحضر، وقد [أخبر] (¬٥) ابن بكير بمذهبه الأول والآخر، قال ابن بكير: كان مالك يقول بالمسح على الخفين إلى العام الذي قال فيه غير ذلك، قيل له: وما قال؟ قال: كان يقول: [أقام] (¬٦) رسول الله ﷺ بالمدينة عشر سنين، وأبو بكر (¬٧) وعمر (¬٨) وعثمان، فلم يبلغنا أن أحدًا منهم مسح بالمدينة، وقد ذكرت اختلاف الحكايات عنه في غير هذا الكتاب.

وحكي عن الليث (¬٩) أنه كان يرى المسح يقول: يمسح المقيم والمسافر ما بدا له.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 86 (SanadKitab #1568, hlm. urut 561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.