Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 295

  1. كتاب الاستبراء
  2. ذكر استبراء الأختين

أباه استسر وليدة له يقال لها لؤلؤة، وكانت للوليدة ابنة صغيرة، فلما ترعرعت الجارية عزل عن أمها ونفس (¬١) فيها، فمكث بذلك حتى شبت الجارية، فأراد أن يستسرها، فكلم عثمان في ذلك في خلافته فقال: ما أنا بآمرك ولا ناهيك عن ذلك، وما كنت لأفعل ذلك. قال نيار حينئذ: ولا أنا، والله لا أفعل ما لا تفعل في ذلك، فباع الجارية بستمائة دينار ولم يطأها.

وقال أبو الزناد: وحدثني عامر الشعبي، عن علي بن أبي طالب: أنه أفتى بمثل هذا سواء.

٨٥٩١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن سماك بن حرب، عن حنش، أن عليا سئل عن رجل له جاريتان أختان فيطؤهما؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما أخرى، وأنا أنهى عنه نفسي وولدي (¬٢).

٨٥٩٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، أخبرنا قتادة قال: أحسبه عن ابن سيرين، أن ابن مسعود كره ذلك، فقال له رجل: يقول الله - جل ثناؤه -: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾، فقال ابن مسعود: بعيرك مما ملكت يمينك (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 295 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.