أباه استسر وليدة له يقال لها لؤلؤة، وكانت للوليدة ابنة صغيرة، فلما ترعرعت الجارية عزل عن أمها ونفس (¬١) فيها، فمكث بذلك حتى شبت الجارية، فأراد أن يستسرها، فكلم عثمان في ذلك في خلافته فقال: ما أنا بآمرك ولا ناهيك عن ذلك، وما كنت لأفعل ذلك. قال نيار حينئذ: ولا أنا، والله لا أفعل ما لا تفعل في ذلك، فباع الجارية بستمائة دينار ولم يطأها.
وقال أبو الزناد: وحدثني عامر الشعبي، عن علي بن أبي طالب: أنه أفتى بمثل هذا سواء.
٨٥٩١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن سماك بن حرب، عن حنش، أن عليا سئل عن رجل له جاريتان أختان فيطؤهما؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما أخرى، وأنا أنهى عنه نفسي وولدي (¬٢).
٨٥٩٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، أخبرنا قتادة قال: أحسبه عن ابن سيرين، أن ابن مسعود كره ذلك، فقال له رجل: يقول الله - جل ثناؤه -: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾، فقال ابن مسعود: بعيرك مما ملكت يمينك (¬٣).