Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 296

  1. كتاب الاستبراء
  2. ذكر استبراء الأختين

٨٥٩٣ - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق (¬١) قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عبد الله بن أبي مليكة يخبر، أن معاذ بن عبيد الله بن معمر جاء عائشة أم المؤمنين فقال لها: إن لي سرية أصبتها، وإنها قد بلغت لها ابنة جارية، أفأستسر ابنتها؟ فقالت: لا. قال: أحرمه الله؟ قالت: لا يفعله أحد من أهلي، ولا أحد أطاعني. قال: إني والله لا أدعها إلا أن تقولي لي: حرمها الله. قالت: لا يفعله أحد من أهلي، ولا أحد أطاعني. قال: وسأل إنسان ابن عمر عن مثل هذا فقال مثل قول عائشة قال: ولم أسمع ذلك من عائشة، ولكن أنبأنيه من شئت من بني تميم.

٨٥٩٤ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا هارون بن معروف قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم [بن] (¬٢) عمر بن قتادة، عن القاسم بن محمد قال: قدم ركب من أهل البادية على معاوية فسألوه: أيجمع الرجل بين الأختين من ملك اليمين؟ قال: لا بأس به، فدخل عليه النعمان بن بشير، فقال: أفتيت هؤلاء بأن يجمعوا بين الأختين من ملك اليمين؟ قال: نعم، وما بأس ذلك؟! قال: أفرأيت لو أبيعت أخت لك من الرضاعة كانت تحل لك بملك اليمين؟ قال: ربما رددتني بمثل هذه، الركب فردهم، ثم نهاهم (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 296 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.