Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 297

  1. كتاب الاستبراء
  2. ذكر استبراء الأختين

٨٥٩٥ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي (¬١)، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن مطرف، عن أبي الجهم بن أبي الأخضر، عن عمار بن ياسر، أنه كره من الإماء ما كره من الحرائر إلا العدد (¬٢).

قال أبو بكر: وممن كره الجمع بين الأختين بملك اليمين: جابر بن زيد، وطاوس، وعطاء بن أبي رباح، ومحمد بن سيرين، ونهى عنه الأوزاعي، ومالك (¬٣)، والشافعي (¬٤)، وإسحاق. وقال إسحاق: هو حرام لقول الله ﷿: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ (¬٥).

واختلف فيه عن أحمد بن حنبل (¬٦)، فحكى إسحاق بن منصور عنه أنه قال: لا أقول حرام، ولكن ننهى عنه. وحكى أبو داود عنه أنه قال: لا يجمع بينهما. وقال أبو ثور، لا يجمع بينهما. وحكى ذلك عن الكوفي، وحكى عن غير أبي ثور عن النعمان (¬٧) أنه قال ذلك.

قال أبو بكر: وفيه قول ثان رويناه عن ابن عباس:

٨٥٩٦ - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق (¬٨) قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، أن عكرمة مولى ابن عباس أخبره

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 297 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.