Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 307

  1. كتاب الوديعة
  2. ذكر تلف الوديعة

كتاب الوديعة

قال الله جل ذكره: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾ (¬١). فأمر الله جل ثناؤه برد الأمانات إلى أهلها أمرا عاما. وأجمع أهل العلم على أن الأمانات مؤداة إلى أربابها: الأبرار منهم والفجار (¬٢).

ذكر تلف الوديعة

٨٦٠٢ - روينا عن ابن عباس أنه قال في قوله ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾ قال: هي مسجلة للبر والفاجر.

حدثنا زكريا بن أبي داود، قال: حدثنا إسحاق بن راهويه، قال: أخبرنا عمرو بن محمد، عن سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس أنه قال في قوله … (¬٣).

أجمع أهل العلم على أن على المودع إحراز الوديعة وحفظها.

وأجمع أكثر أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة حيث يجب أن تحرز الودائع، ثم تلف من غير جناية منه عليها ولا استهلاك لها، أن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 307 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.