لا ضمان عليه (¬١).
روينا عن أبي بكر الصديق، أنه أتى في وديعة ضاعت فلم يضمنها (¬٢).
وممن مذهبه ألا يضمن المودع: شريح، والنخعي، ومالك (¬٣)، وابن أبي ليلى، والثوري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وأبو الزناد والأوزاعي، والشافعي (¬٤)، وأصحاب الرأي (¬٥).
وروينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود أنهما كانا يقولان: ليس على مؤتمن ضمان (¬٦).
وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه كان لا يضمن الوديعة (¬٧).
٨٦٠٣ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد بن منصور (¬٨)، قال: حدثنا أبو شهاب، عن الحجاج بن أرطأة، عن أبي الزبير، عن جابر، أن أبا بكر قضى في وديعة كانت في جراب فضاعت من خرق الجراب: أن لا ضمان فيها (¬٩).
٨٦٠٤ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد (¬١٠)، قال: حدثنا