Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 308

  1. كتاب الوديعة
  2. ذكر تلف الوديعة

لا ضمان عليه (¬١).

روينا عن أبي بكر الصديق، أنه أتى في وديعة ضاعت فلم يضمنها (¬٢).

وممن مذهبه ألا يضمن المودع: شريح، والنخعي، ومالك (¬٣)، وابن أبي ليلى، والثوري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وأبو الزناد والأوزاعي، والشافعي (¬٤)، وأصحاب الرأي (¬٥).

وروينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود أنهما كانا يقولان: ليس على مؤتمن ضمان (¬٦).

وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه كان لا يضمن الوديعة (¬٧).

٨٦٠٣ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد بن منصور (¬٨)، قال: حدثنا أبو شهاب، عن الحجاج بن أرطأة، عن أبي الزبير، عن جابر، أن أبا بكر قضى في وديعة كانت في جراب فضاعت من خرق الجراب: أن لا ضمان فيها (¬٩).

٨٦٠٤ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد (¬١٠)، قال: حدثنا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 308 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.