Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 309

  1. كتاب الوديعة
  2. ذكر تلف الوديعة

حفص، عن الحجاج بن أرطأة، عن هلال بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عكيم، أن عمر بن الخطاب كان لا يضمن الوديعة (¬١).

٨٦٠٥ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الحربي، قال: حدثنا شعبة، عن جابر الجعفي، عن القاسم بن عبد الرحمن، أن عليا وعبد الله كانا يقولان: ليس على مؤتمن ضمان (¬٢).

قال أبو بكر: وقد روينا عن النبي ﷺ حديثا موقوفا في هذا المعنى، وفي إسناده مقال.

٨٦٠٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو الوليد همام، عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: "ليس على المستودع ضمان" (¬٣).

قال أبو بكر: مثنى ضعيف (¬٤)، وقد تكلم فيما يرويه الثقات عن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 309 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.