Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 310

  1. كتاب الوديعة
  2. ذكر الوديعة يحرزها المودع بنفسه أو يدفعها إلى غيره

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفي القول به (¬١).

قال أبو بكر: قبول قول المودع إذا قال: قد تلفت الوديعة كالإجماع من أهل العلم إلا ما روي عن عمر بن الخطاب.

٨٦٠٧ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا وهب بن جرير، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن أنس، أنه ضاعت عنده وديعة فذهبت من بين ماله، فأغرمه عمر بن الخطاب (¬٢).

وكان أحمد (¬٣) وإسحاق يقولان: لا يضمن صاحب الوديعة إلا أن يتهم بريبة كما ضمن عمر بن الخطاب أنسا.

ذكر الوديعة يحرزها المودع بنفسه أو يدفعها إلى غيره

أجمع أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة بنفسه في صندوقه أو حانوته أو بيته فتلفت أن لا ضمان عليه (¬٤).

واختلفوا في الرجل يودع الرجل الوديعة فيودعها غيره.

فقالت طائفة: هو لها ضامن.

هذا قول شريح، وبه قال مالك (¬٥) والشافعي (¬٦)، والنعمان

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 310 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.