Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 317

  1. كتاب الوديعة
  2. ذكر الرجل يموت وعنده وديعة تعرف بعينها أو لا تعرف

فقالت طائفة: هي والدين سواء. هذا قول النخعي، والشعبي، وداود بن أبي هند، وروي ذلك عن طاوس، والزهري، وأبي حفص، وعطاء، وشريح، ومسروق (¬١)، وبه قال مالك، والشافعي (¬٢)، وإسحاق، والنعمان (¬٣) وأصحابه.

وقد روينا عن النخعي أنه قال: (الوديعة قبل) (¬٤) الدين (¬٥).

وروينا عنه أنه قال في الرجل يموت وعنده الوديعة والأمانة والمضاربة والدين، قال: الأمانة قبل الدين.

وقال الحارث العكلي: إذا أقر الرجل عند موته بألف درهم دين وألف درهم مضاربة قال: يبدأ بالدين، فإن فضل شيء كان لصاحب المضاربة.

وكان ابن أبي ليلى (¬٦) يقول في الوديعة إذا مات ولم توجد بعينها فليس بشيء.

وحكى الشافعي عنه (¬٧) أنه قال في الرجل يموت وعليه دين معروف، وقبله وديعة بغير عينها، قال: هي للغرماء، وليس لصاحب الوديعة شيء،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 317 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.