Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 318

  1. كتاب الوديعة
  2. ذكر التعدي في الوديعة والعمل بها

لأن الوديعة مجهولة ليس بشيء بعينه.

ذكر التعدي في الوديعة والعمل بها

أجمع أهل العلم على أن المودع ممنوع من استعمال الوديعة ومن (تلفها) (¬١)، وأجمعوا على إباحة استعمالها بإذن مالكها (¬٢).

واختلفوا في المستودع أو المبضع معه، يخالفان فيستعملان الوديعة والبضاعة بغير إذن أصحابها.

فقالت طائفة: كل واحد منهما ضامن لما تعدى فيه، والربح لرب المال. كذلك قال ابن عمر، وأبو قلابة، ونافع مولى ابن عمر.

٨٦٠٨ - حدثنا عن إسحاق بن راهويه، حدثنا بشر بن محمد، حدثنا الليث بن سعد، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، قال: من اتجر بمال يتيم فالربح لليتيم، والضمان عليه (¬٣).

وبه قال أحمد بن حنبل (¬٤) وإسحاق، واحتج أحمد بحديث عروة البارقي.

٨٦٠٩ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا سفيان، عن شبيب، قال: حدثني الحي، عن عروة قال: أعطاني) (¬٥)

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 318 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.