Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 319

  1. كتاب الوديعة
  2. ذكر التعدي في الوديعة والعمل بها

النبي ﷺ دينارا أشتري به أضحية أو شاة فاشترى له اثنين فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعة، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه (¬١).

٨٦١٠ - وحدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا سعيد بن زيد، عن الزبير بن الخريت، عن أبي لبيد، عن عروة بن أبي الجعد البارقي قال: عرض لرسول الله ﷺ جلب فدفع إلي دينارا، فقال: "أي عروة، ائت الجلب فاشتر لنا به شاة". فذهبت فاشتريت له به شاتين ثم جئت أقودهما - أو أسوقهما - فعرض لي رجل فاشترى أحد الشاتين بدينار، فجئت إلى رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله، هذه شاة وهذا ديناركم. قال: "وصنعت ماذا يا عروة؟ ". قال: فأخبرته، قال: "بارك الله لك في صفقة يمينك". قال: فإن كنت لأقوم في سوق الكناسة فلا أرجع إلى أهلي حتى أربح أربعين ألفا (¬٢).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 319 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.