Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 321

  1. كتاب الوديعة
  2. ذكر التعدي في الوديعة والعمل بها

أتيها بمائة دينار، فسعيت حتى جمعت مائة دينار فجئتها بها، فلما (وقفت) (¬١) بين رجليها قالت: يا عبد الله، اتق الله ولا تفضض (¬٢) الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة، ففرج الله لهم، وقال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق ذرة فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضت عليه حقه فرغب عنه وتركه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت بقرا ورعاءها فجاءني فقال: اتق الله ولا تظلمني أعطني حقي، فقلت: اذهب إلى تلك البقر وراعيها فخذها، فقال: اتق الله ولا تهزأ بي، فقلت: إني لا أهزأ بك فخذ تلك البقر وراعيها، فأخذها فذهب بها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا، ففرج الله عنهم" (¬٣).

قال أبو بكر: وقد كان الشافعي يقول إذ هو بالعراق يقول بهذا المعنى، وذكر حديث عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب في المال الذي دفعه عامل عمر إليهما وأمرهما أن يؤديا رأس المال إلى أمير المؤمنين، فأخذ عمر المال ونصف الربح (¬٤).

قال الشافعي (¬٥): وقد كانا ضامنين للمال، وعلى الضمان أخذاه، ولو هلك ضمنا، ولم يقل عمر ولا أحد من أصحاب النبي ﷺ: لكما الربح بالضمان، بل جمع عليهما الضمان وأخذ منهما بعض الربح.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 321 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.