Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 328

  1. كتاب الوديعة
  2. ذكر التعدي في الوديعة والعمل بها

الوليد فغل رجل من المسلمين مائة دينار رومية، فلما انصرف الناس قافلين فندم الرجل فأتى عبد الرحمن بن خالد، فقال: إني غللت مائة دينار فاقبضها مني، قال: قد افترق الناس فلن أقبضها منك حتى تأتي الله بها يوم القيامة، فدخل على معاوية، فذكر له أمرها، فقال معاوية مثل ذلك، فمر بعبد الله بن الشاعر السكسكي وهو يبكي، فقال: ما يبكيك؟ قال: كان من أمري كذا وكذا فإنا الله وإنا إليه راجعون، قال: مطيعي أنت؟ قال: نعم. قال: ارجع إلى معاوية فقل له: اقبض مني خمسك، فادفع إليه عشرين دينارا، وانظر إلى الثمانين الباقية فتصدق بها عن ذلك الجيش، فإن الله يقبل التوبة، والله أعلم بأسمائهم ومكانهم، ففعل ذلك الرجل، فبلغت معاوية، فقال: أحسن، لأن أكوت أفتيته بها أحب إلي من كل شيء أملكه (¬١).

وقال الحسن البصري والزهري فيمن غل: يتصدق به (¬٢).

وقال مالك (¬٣) في الوديعة يغيب صاحبها ولا يعرف له [موضع] (¬٤) ولا يعرف له ورثة إذا طال زمانه وأيس منه: تصدق بها عنه.

قال أبو بكر: ولأهل العلم في هذه المسألة قولان آخران، أحدهما: أن من استودع مالا فذهب صاحبه لا يدرى من هو، رفع إلى بيت المال.

روينا هذا القول عن: عطاء بن أبي رباح.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 328 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.