Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 329

  1. كتاب الوديعة
  2. ذكر التعدي في الوديعة والعمل بها

والقول الثاني [قول] (¬١) قاله أصحاب الرأي (¬٢)، قالوا في الوديعة يغيب ربها ولا يدرى أحي هو أو ميت، ولا يدرى من وارثه: ينبغي للمستودع أن يمسكها أبدا حتى يعلم أحي هو أو ميت، أو يعلم له وارث، وهذا يشبه مذاهب الشافعي: إيقاف المال في مثل هذا حتى يتبين أمر صاحبه.

قال أبو بكر: وإن كان المشترى ليس بعين المال، ولكنه كان يشتري السلعة ثم يزن من المال الوديعة، فالشراء ثابت والمال في الذمة، وهو مالك للسلع بعقد الشراء وما كان من أرباح فيها فهي له، وعليه مثل الدنانير التي أتلف لصاحبه. وهذا قول الشافعي، آخر قوليه، وعليه عوام أصحابه.

وقد تكلم في حديث عروة البارقى بعض الناس فزعم أنه غير ثابت، أو في إسناده من هو مجهول رواه شبيب بن غرقدة، عن الحي ولم يسم من حدثه منهم (¬٣)، ورواه سعيد بن زيد، عن الزبير بن الخريت، عن أبي لبيد،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 329 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.