Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 332

  1. كتاب الوديعة
  2. ذكر الوديعة تكون عند الرجلين

استودعني هذه الوديعة، وأبى أن يحلف لهما وليس لهما بينة: أن يعطيا تلك الوديعة نصفي ويضمن لهما أخرى مثلها بينهما، لأنه أتلف ما استودع لجهله. هذا قول النعمان (¬١) ويعقوب ومحمد.

وكان ابن أبي ليلى يقول: في الوديعة بينهما نصفان.

ذكر الوديعة تكون عند الرجلين

اختلف أهل العلم في الرجل يستودع الرجلين المال فيدعو كل واحد منهما إلى أن ينفرد بحفظه.

فقالت طائفة: يقتسمان فيكون عند كل واحد منهما نصفه (يجعله) (¬٢) في بيته فإن هلك فلا ضمان عليهما.

هذا قول أصحاب الرأي (¬٣)، وكذلك يفعل الأوصياء عندهم وقالوا: إذا كان عبدا واحدا أو ثوبا أو دابة واحدة أو بعيرا إن وضعه أحدهما عند الآخر وأمسكه كل واحد منهما شهرا فلا ضمان عليهما إن هلك، لأن هذا مما لا ينقسم، و [كان مالك (¬٤)] (¬٥) يقول في الوصيين يكون المال عند أعدلهما فإن لم يكن فيهما عدل [وضعه السلطان] (¬٦) عند غيرهما وتبطل وصيتهما إذا لم يكونا عدلين. ابن القاسم عنه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 332 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.