Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 333

  1. كتاب الوديعة
  2. ذكر من قبض المال ورب المال، يختلفان في المال

قال ابن القاسم: والوديعة مثله.

وقال غير ابن القاسم: يختاران موضعا يصيرانه فيه فإذا فعلا ذلك كانت اليد لهما جميعا ولم يبر واحد منهما بشيء دون صاحبه.

مسألة:

وإذا استودع رجلان رجلاً مالا دنانير أو دراهم أو ثياب فجاء أحدهما، وشريكه في المال غائب، فقال المستودع: ادفع إلى حصتي.

فقالت طائفة: لا يدفع إلي أحدهما شيئا حتى يجتمع هو وصاحبه.

هكذا قال النعمان (¬١).

وقال يعقوب، وابن الحسن: يقسم ذلك ويدفع إليه حصته، لا تكون قسمته جائزة على الغائب.

وقال قائل: الواجب على المستودع ألا يمنع الحاضر من حقه، وذاك أن الشريك لو كان حاضرا فامتنع من مقاسمته كان على المودع أن يمنعه من ظلمه، ويدفع إلى ذي الحق حقه، لأن في هذا نصر المظلوم ومنع الظالم من الظلم.

ذكر من قبض المال ورب المال، يختلفان في المال

واختلفوا في الرجل يقول للرجل قد استودعتني ألف درهم فضاعت.

وقال صاحب المال: كذبت، بل غصبتنيها أو أخذتها بغير أمري.

فقالت طائفة: القول قول المستودع ولا ضمان عليه، لأنه لم يحدث شيئا إنما ذكر أن رب المال وضع ماله في موضع فضاع فلا ضمان عليه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 333 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.