Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 339

  1. كتاب الوديعة
  2. ذكر المستودع ينفق على الوديعة إذا كانت ماشية بغير إذن ربها

هذا قول الشافعي (¬١) وأصحاب الرأي، (و) (¬٢) قال الشافعي: و [يرفع] (¬٣) ذلك إلى الحاكم حتى يأمره بالنفقة عليها ويجعلها دينا على المستودع، فإذا اجتمع من ألبان الماشية عند المودع شيء فباع بغير أمر الحاكم فالبيع فاسد في قول الشافعي والكوفي (¬٤).

وقال آخر: البيع جائز، لأن ذلك حال ضرورة، والواجب عليه أن يمنع مال أخيه من التلف.

قال: وذلك كرجل كان في سفر وله أحمال ثلج وغيره مما إذا ترك فسد وبطل ثمنه، فالذي يجب عليه بيع ذلك كله إذا أمكنه، لأن في ذلك حظا لورثته وحفظا لأموالهم. والواجب على المسلم إذا رأى مال أخيه المسلم يتلف وهو على المنع منه قادر أن يمنع منه. وإن وجد السبيل إلى الحاكم فالبيع بإذن الحاكم أصح، لأنه لا اختلاف فيه.

وسئل مالك (¬٥) عن رجل استودع رجلا دابة فمات صاحبها وقد أنفق عليها المستودع.

قال مالك: يرفع ذلك إلى السلطان فيبيعها فيعطيه نفقته التي أنفق عليها إذا قام عليها ببينة أنه استودعها إياه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 339 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.